أخبار
إلزام أصحاب العمل بتحويل أجور العمال خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقها

الدوحة – موقع الراية:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (15) لسنة 2026 التي أصدرتها وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل.
وتضمن القرار في مادته الأولى: “تُستبدل عبارة «وزارة العمل» بعبارة «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» الواردة بالمادتين (1)، (3) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 المشار إليه.
وجاء نص المادة الثانية من القرار بأن: «يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال المعينين لديهم بأجر سنوي أو شهري إلى حساب العامل في المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS). ويكون أجر العامل مستحقًا في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وتكون أجور العمال الآخرين مستحقة في اليوم الأول من كل أسبوعين.»
وأكدت المادة الثالثة بأن “على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.