أخبار
صاحب السمو يصادق على تعديل أحكام قانون إيجار العقارات

الدوحة – الراية :
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها الصادر أمس، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي على القانون قانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وبحسب العدد رقم 13 لسنة 2026 نص القانون على مايلي: مادة (1): يُستبدل بنصوص المواد (20) بند (2) ،(22) (24) ، (26) مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (20/بند (2)
2 – يُحصل المكتب رسمًا مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالًا، عن كل وحدة سكنيـــة أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير».
مادة (22)
تـخـتـص اللجنة دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخـرى الـمـنـصــوص عـلـيـهـا في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المُقدمة إليها».
مادة (24)
لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارهـا حـضـوريًا، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيًا».
مادة (26) مكررًا)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كـل مــن خـالـف حكم المادتين (3/ فقرة (ثانية)، (20) مكررًا) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رســم الـتـسـجـيـل المقرر.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال».
مادة (2): يُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليـــه مــادة برقم (20) مکررًا)، نصها التالي: مادة (20) مكررًا): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المُبرمة مع الغير متى كانت عقودهم تجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتعـفـى هـذه الـعـقـود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون».
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.